لَا يُوجَدُ فِى الْإِسْلَامِ حَدٌّ لِلرِّدَّةِ

لِلِرَدِّ عَلَى السُّؤَالِ الْوَارِدِ الْيُنَا مِنْ الدُّكْتُورَةِ سَمِيرَةَ زَيَانِى مِنْ الْمَغرِبِ وَالَّذِى تَقُولُ فِيهِ كَيفَ يَأْمُرُ اللَّهُ بِقَتلِ إِنْسَانٍ عَلَى يَدِ إِنْسَانٍ آخَرَ لِمُجَرَّدِ أَنْ يُقَرِّرَ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ مُرتَدٌّ ؟ لِلْإِجَابَةِ نَقُولُ الْإِسْلَامُ قَدِ ابْتُلَىَ بِبَعضِ رِجَالِهِ فَأَسَاؤَا إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَذَاكَ لِأَفَةٍ عَقلِيَّةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ ظَلَامِيَّةٍ أَوْ لِغِيَابِ النَّظْرَةِ التَّحلِيلِيَّةِ الْمَنطِقِيَّةِ عِندَهُمْ …

شَهَادَةُ الْمَرأَةِ مُسَاوِيَةٌ لِشَهَادَةِ الرَّجُلِ شَرعًا

مِنْ الشَّائِعِ فِقهًا وَهُوَ خَطَأٌ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرأَةِ بِنِصفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ،وَهُوَ أَمْرٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصدُرَ عَنْ اللَّهِ ، حَيْثُ نَجعَلُ مَثَلًا رَئِيسَةَ وُزَرَاءِ ايْطَالْيَا أَوْ الْمَانيَا السَّابِقَةِ مِيركِلْ مِنْ شَهَادَتِهَا بِنِصفِ شَهَادَةِ عِوَضَيْنِ ابُو شُقفَةَ ،فَهَلْ هَذَا يَقبَلُهُ عَقلُ طِفلٍ، بِالْقَطعِ لَا ، لَكِنْ جَهِلَ بَعضُ فُقَهَائِنَا تَوَسَّعَ فِى تَفسِيرِ الْآيَةِ 282 مِنْ …

قصيدة / الْقَضَاءِ وَالْقَدرِ

كَلِمَات د. مُصْطَفَى رَاشِد نَامَ الْعَرَبِيُّ قَرِيرَ الْعَينِين مَشْحُوطَ الْبَالٍ مُرتَاحَاً وَلِمَ لَا،؛؛؛ فَلَدَيهِ شَمَّاعَةٌ اِسَمُّهَا الْقَضَاءُ وَالْقَدر تَرفَعُ عَنهُ كُلَّ فُحشٍ أَوْ جُرمٍ؛ وَكُلَّ مَا وَزر لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَكْتُوبٌ عَلَيهِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدر فَمَا عُسَّاهُ أَنْ يُفَكِّرَ أَوْ يَفعَلَ مِن جُهدٍ أَوْ حَذَر فَلَا ذَنبَ لَهُ، وَحَاسِبُوا مِنْ كَتِبَ عَلِيَّهِ الْقَضَاءَ وَالْقَدر فَالشَّمَّاعَةُ تَجعَلَهُ …